الحر العاملي

495

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الأزرق نحوه إلا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه ( 1 ) . ( 18291 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد بانفراده ، وجور حمله على الاستحباب . ( 18292 ) 8 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الرمي ( 2 ) ، وغيره .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 438 / 2 . ( 7 ) الكافي 4 : 438 / 3 . ( 1 ) في المصدر : على وضوء . ( 2 ) التهذيب 5 : 154 / 508 ، والاستبصار 2 : 241 / 839 . ( 8 ) مسائل علي بن جعفر : 159 / 236 . ( 1 ) تقدم في الباب 38 من أبواب الطواف . ( 2 ) يأتي في الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة .